الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب النخعي، والزهري، وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة، وهو قول مالك في حمام غير الحرم، والصحيح هو القول الأول؛ لأنه حكم الصحابة.
(1)
مسألة [27]: الطيور التي أصغر من الحمام
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 440): ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور، وهو الصحيح في مذهب داود، وقال بعض أصحاب داود: لا شيء فيه؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:95] فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمر، وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة؛ فالعصفور أولى، وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس، قال: في كل طير دون الحمام قيمته. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور، وأثر ابن عباس الأخير عند البيهقي (5/ 206)، وهو صحيح.
(2)
مسألة [28]: هل في بيض الصيد جزاء
؟
• ذهب الجمهور إلى أنَّ فيه الجزاء، وجزاؤه قيمته، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد منقطع كما في «مصنف عبدالرزاق، وجاء عن
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 413)، «المجموع» (7/ 440)، «المحلى» (7/ 229)، «سنن البيهقي» (5/ 205 - 206).
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 410).