الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب عمر وابنه
(1)
، وعروة إلى أنه يحل له ما عدا النساء والطِّيب، وهو مذهب مالك، وزاد: والصيد.
والأثر صحيح عن عمر، وقد بلغ عائشة قول عمر، فردت ذلك بقولها: طيبت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [219]: المبيت بمنى أيام التشريق
.
السُّنَّةُ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفاض يوم النحر، فصلَّى الظهر بمنى. متفق عليه.
(3)
• واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق:
فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عروة، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»
(4)
أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وبحديث
(1)
أثر عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي (5/ 135) بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 321)، وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف.
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 310 - )، «ابن أبي شيبة» (4/ 320 - )، «سنن البيهقي» (5/ 135).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1732)، ومسلم برقم (1308)، واللفظ لمسلم.
(4)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (753).