الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: أكثر القائلين بالسَّلب يقولون به في قطع الشجر، والصيد أيضًا، وظاهر كلام ابن حزم تخصيصه بقطع الشجر، وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص الذي في «مسلم» ، وقد جاء في «سنن أبي داود» (2037)، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من وجد أحدًا يصيد فيه؛ فليسلبه» ، ولكن في إسناده: سليمان بن أبي عبد الله، مجهول الحال.
فائدة: قوله في حديث الباب «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة» ظاهره يعارض قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «الصحيحين» : «إنَّ مكة حرَّمها الله، ولم يحرمها الناس» أخرجاه من حديث أبي شريح، وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ:«هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1832): ولا معارضة؛ لأنَّ المعنى أنَّ إبراهيم حرَّم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أنَّ الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أنَّ إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى: أنَّ إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان. انتهى المراد.
مسألة [6]: هل يحرم صيد وادي وَجّ وادي بالطائف
؟
أخرج أحمد (1/ 165)، وأبو داود (2032)، من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«صيد وَجّ وعضاهها محرَّم» ، وهو من طريق: محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه به، وإسناده ضعيفٌ،
محمد بن عبد الله قال أبو حاتم فيه: ليس بالقوي، في حديثه نظر. وقال البخاري -لما ذكر حديثه المذكور-: لم يتابع عليه. وأبوه عبد الله ابن إنسان: مجهول، تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال البخاري: لم يصح حديثه. يعني هذا الحديث؛ فإنه ليس له غيره.
قلتُ: وقد أخذ الشافعي وأصحابه بالحديث، فذهبوا إلى تحريم صيد وَجّ، وخالفهم أكثر أهل العلم، فقالوا: لا يحرم؛ لضعف الحديث. وهو الصحيح.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 194)، «المجموع» (7/ 497).