الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} ، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة، فقال: لا يقتل في الحرم.
وقول الجمهور أولى وأقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [23]: حدود الحرم المكي
.
أولا: من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم.
قال النووي: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد بـ (7) كيلوات.
ثانيًا: من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبْن.
قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد بـ (12) كيلوًا.
ثالثًا: من جهة الطائف (الشرق)، حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية.
قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد بـ (15) كيلوا.
رابعًا: من جهة جُدَّة (الغرب).
قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: الشميسي (الحديبية) فبعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وتبعد بـ (22) كيلوا.
خامسًا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي).
قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد، على تسعة أميال. وقال البسام: عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو (16) كيلوا.
(1)
وانظر: «المحلَّى» (898).
سادسًا: قال النووي: ومن طريق العراق على ثنية خلٍّ بالمقطع على سبعة أميال.
ثم نقل النووي هذا التحديد عن أبي الوليد الأزرقي، والماوردي، والشافعية.
(1)
(1)
وانظر: «المجموع» (7/ 463)، «توضيح الأحكام» (4/ 97)، «القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص 651 - 652).