الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [134]: قوله: مثل حصى الخذف
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 183): مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، منهم: ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير
(1)
،
وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو ثور، قال ابن المنذر: ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك قليلًا أعجب إليَّ. لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سنَّ الرمي بمثل حصى الخذف؛ فاتباع السنة أولى. اهـ
مسألة [135]: هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة
؟
• في حديث جابر رضي الله عنه الذي في الباب: «مثل حصى الخذف» ، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في «صحيح مسلم» (1282): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة» ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (1851)، وغيره بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له:«القط لي حصيات هن حصى الخذف» ، ثم قال:«بمثل هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» ، فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد، وابن حزم، فقالا: لا يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى؛ لأنه منهي عنه ذلك، وفي الحديث:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ» .
(1)
أثر ابن عمر وجدته عند البيهقي (5/ 128)، وفي إسناده جميل بن زيد الطائي، وهو منكر الحديث، وأثر جابر بن عبد الله وجدته عند ابن أبي شيبة (14090، و 14092) من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وفيه عنعنة أبي الزبير.
وأما أثر ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما؛ فلم أقف عليهما، ولعلهما في بعض الكتب المفقودة.