الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [137]: صفة الرمي
.
• ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصى خذفًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عليكم بحصى الخذف» كما تقدم في «صحيح مسلم» ، وعنده رواية: أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان.
• وخالفهم عامة أهل العلم، فقالوا: يرمي بها رميًا، ولا يخذف بها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«ارم ولا حرج»
(1)
، وقوله:«بمثل هؤلاء فارموا»
(2)
، وغيرها من الأحاديث، والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح، وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أنَّ الرمي يكون على هيئة الخذف. اهـ.
(3)
مسألة [138]: هل يجزئه أن يضعها وضعًا
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 296): وكذلك إن وضعها بيده في المرمى؛ لم يجزئه في قول جميعهم. اهـ
قلتُ: نقل النووي خلافًا شاذًّا لأصحابه أنها تجزئ، والصواب أنها لا تجزئ إلا بالرمي؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بذلك.
(4)
مسألة [139]: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 296): ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع
(1)
سيأتي تخريجه قريبًا.
(2)
تقدم بطوله قريبًا.
(3)
وانظر: «المجموع» (8/ 171)، «شرح مسلم» (9/ 27 - 28).
(4)
وانظر: «المجموع» (8/ 173).