الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له منعها، وهو قول أحمد، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والأصح من قولي الشافعي، وله قول آخر بالمنع بناءً على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرضٌ فلم يكن له منعها منه، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، قاله ابن قدامة.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبه حجة الإسلام. اهـ
(1)
مسألة [6]: هل له أن يمنعها من حجِّ التطوع
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 35): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لأنَّ حق الزوج واجبٌ؛ فليس لها تفويته بما ليس بواجب، كالسيد مع عبده. اهـ
(1)
«المغني» (5/ 35).
702 -
وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةَ؟» قَالَ: أَخٌ، أَوْ قَرِيبٌ لِي. فَقَالَ:«حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.
(1)
(1)
الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (3988)، وغيرهم من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره، واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه:«فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» . ولفظ ابن حبان كلفظ ابن ماجه. وإسناده ظاهره الصحة، ورجاله كلهم ثقات، إلا أنه قد اختلف في إسناده على سعيد بن أبي عروبة فمنهم من رواه عنه مرفوعًا ومنهم من رواه عنه موقوفًا.
فأما رواية الرفع فرواها جماعة وهم:
عبدة بن سليمان، وقد تقدمت روايته، وقال ابن معين: هو أثبت الناس سماعًا في ابن أبي عروبة.
أبويوسف القاضي، وروايته عند الدارقطني (2/ 270)، والبيهقي (4/ 336)، بإسناد صحيح عنه، وهو ضعيف.
محمد بن بشر، وروايته عند الدارقطني (2/ 270)، وفي إسناده حميد بن الربيع وقد كذب.
محمد بن عبدالله الأنصاري، وروايته عند الدارقطني (2/ 270)، وفي إسناده إبراهيم العتيق، قال الدارقطني: غمزوه.
وأما رواية الوقف، فجاءت من رواية:
محمد بن جعفر غندر وروايته عند الدارقطني (2/ 271)، بإسناد صحيح.
الحسن بن صالح، وروايته عند الدارقطني (2/ 271)، وفي إسناده يحيى بن الفضيل وهو مجهول الحال.
وروي من وجه آخر موقوفًا، أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 389) من طريق أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس به موقوفًا. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن عباس. وقد رجح رواية الوقف الإمام أحمد فقال كما حكاه عنه الأثرم: رفعه خطأ، رواه عدة موقوفًا.
ونقل مهنا عنه أنه قال: لا يصح، إنما هو عن ابن عباس. اهـ وقال الحافظ في «التلخيص»: قال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وصحح رواية الرفع ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبدالحق وابن القطان وآخرون، وحجتهم أن الرفع رواية ثقة، بل قال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد عبدة بن سليمان.
قلتُ: وقد خالفه غندر، وسماعه من سعيد أيضًا قبل الاختلاط، فقد قال الفلاس: سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد يعني أنه سمع منه قديمًا. «شرح العلل» (2/ 744). فالذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح وقف الحديث كما رجحه أحمد وابن المنذر وهما أحفظ ممن رجح الرفع، ولأنه قد روي من وجه آخر موقوفًا كما تقدم، ولأنه يبعد وقوع القصة مرتين بنفس السياق، والله أعلم. وانظر:«نصب الراية» (3/ 155)، و «التلخيص» (2/ 427)، و «الفروع» (3/ 265)، و «شرح العمدة» (1/ 291).