الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
788 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس، أو التقاضي بعملة غير العملة التي أسلفه فيها
.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، وقالوا: يكون صرفًا بعين وذمة، وصحَّ القول بالجواز عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرج أثر عمر ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 192) بإسنادٍ صحيحٍ، وأثر ابن عمر مخرج في
(1)
الراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 83 - 84، 139)، وأبوداود (3354)(3355)، والترمذي (1242)، والنسائي (7/ 282)، وابن ماجه (2262)، والحاكم (2/ 44)، من طريق سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر به. وقد خطَّأ الحفاظ سماكًا في رفعه لهذا الحديث. قال الدارقطني في «العلل» (3072): لم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ.
وقال البيهقي في «السنن» (5/ 284): والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا. وأخرج البيهقي في «المعرفة» (4/ 353) بإسناد صحيح عن شعبة بن الحجاج قال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. اهـ
قلتُ: فالصواب أن الحديث موقوف، وأن رفعه خطأ غير محفوظ، والله أعلم.
حديث الباب.
• ومنع من ذلك ابن شبرمة، وأبو سلمة، وابن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع؛ لأنه من طريق: ابن سيرين، قال: بلغني عن ابن مسعود، وعللَّ بعضهم ذلك بأنَّ القبض شرطٌ، وقد تخلف.
واستدل الجمهور على الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقالوا: الأصل هو جواز المعاملات؛ مالم يأت دليل على التحريم، ولا نعلم دليلًا على تحريم المصارفة بين حاضر، وذمة، وهذا القول هو الصواب، وقد رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» .
وقد اختلف الجمهور: هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟
• فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومها، واختار هذا القول الصنعاني رحمه الله في «السبل»؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» .
• وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم، واختار هذا القول ابن القيم، ومال إليه الشوكاني، ورجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله؛ لأنه إذا صارفه بأكثر من سعر السوق؛ فقد ربح فيما لم يضمن، وقد تقدم الحديث في النهي عن ذلك، وهذا القول أقرب، والله أعلم.