الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرأس».
(1)
• ومذهب الشافعي الإباحة.
والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.
وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة].
(2)
مسألة [14]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم.
(3)
مسألة [15]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ
؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (5/ 54)، و «المحلَّى» (7/ 91)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 371).
(1)
تقدم تخريجه في باب الوضوء.
(2)
انظر: «المغني» (5/ 151)، «الإنصاف» (3/ 415).
(3)
انظر: «المغني» (5/ 152)، «المجموع» (7/ 252 - 253).
وهو قول القاسم، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وأحمد في رواية، وعزاه النووي لجمهور العلماء، وقالوا: جاءت النصوص بتحريم العمائم، والبَرَانِس، وهذا يدل على تحريم تغطية الرأس فحسب.
الثاني: تحريم تغطية الوجه، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وصحَّ عن ابن عمر كما في «موطأ مالك» (1/ 327)، أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس؛ فلا يغطه المحرم.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» أخرجه مسلم.
قلتُ: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخرجه سعيد بن جبير، وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه، ومنهم: عمرو بن دينار، والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه.
قال البيهقي رحمه الله في «السنن» (3/ 393): ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب، ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير، فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقةً أولى بأن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ
وقال الحاكم رحمه الله في «معرفة علوم الحديث» (ص 148): ذكر الوجه تصحيفٌ من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على