الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجاب الجمهور: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد أمر بالتقصير، أو الحلق، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»:«فمن لم يهد؛ فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل» ، وعن جابر في «الصحيحين» أيضًا:«فطوفوا بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم قصروا، وحلوا» ، فالقول بأنه نسكٌ هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [79]: حكم الحلق، أو التقصير
.
• ذهب الجمهور إلى وجوبه؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالتحلل به، وهو الصحيح، وهو مقتضى مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم عنه النقل في المسألة رقم (14).
• وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه ركنٌ من أركان الحج، أو العمرة، ومقتضى قول من قال:(ليس بنسك) أن يكون مستحبًّا، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، ورُوي عن عطاء، وأبي يوسف، وبعض المالكية.
(2)
مسألة [80]: متى يقطع المعتمر التلبية
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطعها إذا استلم الركن، صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن ميمون، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وجاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 208)، «المغني» (5/ 304).
(2)
وانظر: «شرح المهذب» (8/ 205)«الإنصاف» (4/ 55 - )«المغني في فقه الحج والعمرة» (ص 295).