الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفِع القلم عن ثلاثة
…
»، ومنهم:«المجنون حتى يعقل» .
(1)
تنبيه: إذا كان الجنون متقطعًا؛ فيصح البيع من قِبَلِه حال إفاقته ولا يصح حال جنونه.
مسألة [14]: السكران هل يقع بيعه
؟
إن كان الإسكار غيرَ طافح ولم يُزِل العقل؛ فيصح، وأما إن كان الإسكار طافحًا: فاختلف أهل العلم في بيعه وشرائه.
• فمذهب الحنابلة، والمالكية وغيرهم: عدم صحة البيع، وعدم وقوعه؛ لأنه فاقد العقل، فأشبه المجنون، وهو قولُ بعض الشافعية.
• ومذهب الشافعية، والحنفية صحة بيعه وانعقاده، وهو قولٌ غير مشهور عن أحمد، وذلك لأنه هو الذي تسبب بفقدان عقله؛ فيقع عقوبة له.
والصواب هو القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [15]: بيع الصبي
.
أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم، وأما الصبي المميز فاختلف أهل العلم في انعقاد بيعه:
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1084).
(2)
وانظر: «المغني» (10/ 348)، «حاشية الدسوقي» (4/ 8)، «المجموع» (9/ 155)، «حاشية ابن عابدين» (4/ 444).
• فذهب أحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، وفيما أذن له فيه.
• وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى أنه لا يصح مطلقًا.
والقول الأول أصح، والله أعلم، واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي غبن فاحش.
تنبيه: أجاز أحمد، وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير، ولو بدون إذن الولي، وهو قولٌ حسن.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 347)، «المجموع» (9/ 158).