الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 234): نصَّ عليه أحمد؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان ابن عمر يفعله
(1)
، وبه قال النخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ 176): واتفقوا على أنَّ هذا الاستلام ليس بواجب، وإنما هو سنة؛ لو تركه لم يلزمه دمٌ. اهـ
مسألة [63]: قوله: فلما دنا من الصفا قرأ: «{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}»
.
استحب بعض أهل العلم للمعتمر، أو الحاج أن يقرأ إذا بدأ بالطواف بين الصفا والمروة هذه الآية التي قرأها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وذلك قبل الرُّقِي إلى الصفا، ولا يفعل ذلك في بقية الأشواط.
مسألة [64]: قوله: «أبدأ بما بدأ الله به» ، فبدأ بالصفا
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الابتداء في السعي بين الصفا والمروة يكون من الصفا، كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو واجبٌ، ولا يجزئه أن يبتدئ من المروة، وذلك لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقع بيانًا للسعي الواجب، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» ، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، والمشهور عن أبي حنيفة أنه يجوز الابتداء من المروة، والصحيح قول الجمهور.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/446) بإسناد صحيح، وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح.