الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
722 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فَقَالَ العَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ:«إلَّا الإِذْخِرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم قتل صيد حَرَم مكة
.
أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد مكة للمحرم، والحلال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:«ولا ينفر صيدها» ، وإذا حَرُمَ تنفيره؛ فقتله من باب أولى، وقد أخرج الشيخان
(2)
عن ابن عباس، وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهم نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وممن نقل الإجماع ابن قدامة والنووي.
(3)
مسألة [2]: هل في صيد مكة الجزاء
؟
• أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء، وإن كان حلالًا، وقد صحَّ
(1)
أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355).
(2)
انظر: «البخاري» (1349)(104)، ومسلم (1353)(1354).
(3)
وانظر: «المغني» (5/ 179)، «المجموع» (7/ 490).
عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، كما في «مصنف عبدالرزاق» (4/ 414 - 416): أنهما قضيا بالجزاء على من قتل في مكة، واستدل بعضهم بقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95]، وقالوا:{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} يشمل المحرم، ويشمل المكان؛ فإنَّ من دخل الحرم يقال له: محرم، وممن ذكر ذلك ابن العربي، والقرطبي، وابن حزم.
• وذهب داود الظاهري رحمه الله إلى أنه ليس عليه الجزاء؛ إلا إذا كان مُحْرِمًا؛ لعدم وجود دليل على ذلك، وأما الآية فهي في حقِّ الإحرام، وسياقها يدل على ذلك.
واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله في «وبل الغمام» (1/ 581)، فقال: ولا يجب على الحلال في صيد مكة ولا شجره شيء؛ إلا مجرد الإثم، وأما من كان محرمًا بالحج؛ فعليه جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدًا، وليس عليه شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الصواب عندي، والله أعلم.
(1)
فائدة: عما يضمن عند الجمهور.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 180): وَمَا يُحَرَّمُ وَيُضْمَنُ فِي الْإِحْرَامِ يُحَرَّمُ وَيُضْمَنُ فِي الْحَرَمِ، وَمَا لَا فَلَا، إلَّا شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْقَمْلُ، مُخْتَلَفٌ فِي
(1)
انظر: «المغني» (5/ 179 - 180)، «المحلى» (897)، «تفسير القرطبي» [المائدة]، «شرح مسلم» (9/ 125)، «سنن البيهقي» (5/ 205 - 206).