الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2/ 180) وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. أو في معناه، وبنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي (919)، وأبو داود (1817)، ولكن حديث عمرو بن شعيب يرويه عنه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيفٌ، وحديث ابن عباس الراجح وقفه. رجح ذلك أبو داود، والبيهقي، وغيرهما.
وقال الترمذي بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما: العمل علىه عند أكثر أهل العلم.
• وذهب عروة، والحسن، وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقطعها إذا دخل الحرم، وقال ابن المسيب: يقطعها حين يرى عريش مكة. وقال مالك: إنْ أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل؛ قطع التلبية حين يرى البيت.
قلتُ: وقول الجمهور أولى؛ لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والله أعلم.
(1)
مسألة [81]: فسخ الحج إلى العمرة
.
قوله: «فمن كان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة» .
استدل بهذا من يقول بفسخ الحج إلى العمرة.
• وفي هذه المسألة أقوال:
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 256)، «ابن أبي شيبة» (4/ 342)، «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 105).
القول الأول: استحباب فسخ الحج إلى عمرة، وهو مذهب الحسن، ومجاهد، وأحمد، وداود؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر الصحابة بذلك كما في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر.
القول الثاني: وجوب فسخ الحج إلى عمرة، وهو قول ابن عباس، وابن حزم، وابن القيم، ثم الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. واستدلوا على ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك، وغَضِبَ على الصحابة حين ترددوا في ذلك.
القول الثالث: عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة؛ لأنه نُسُك قد نواه؛ فلا يجوز تغييره، وهذا قول الجمهور، وقالوا: أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالفسخ خاصٌّ بالصحابة.
واستدلوا على ذلك بحديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصَّة، أو لمن أتى؟ قال:«لكم خاصَّة» أخرجه أبو داود (1808)، والنسائي (5/ 179)، وابن ماجه (2984)، وهو حديث ضعيفٌ؛ لجهالة الحارث بن بلال، ولمخالفته الأحاديث الصحيحة أنَّ سُراقة بن مالك قال: يا رسول الله، ألِعامنا هذا، أم لأبد؟ فقال:«لا، بل لأبد أبد» .
(1)
واستدلوا على الخصوصية بحديث أبي ذر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1224)، قال: كانت المتعة لنا أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
وهذا الحديث أَوَّلُوه على أن مقصود أبي ذر رضي الله عنه: (فسخ الحج إلى عمرة)،
(1)
أخرجه مسلم (1216)(1218)، من حديث جابر رضي الله عنه، وجاء عن غيره.