الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير المنهي عنه.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» : ظاهر الحديث أن البيع لا يصح، ولكن لو أجاز المشتري ذلك، وقال: أنا راضٍ. فينبغي أن يصح؛ لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك؛ فلا بأس. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بصحة البيع أقرب؛ لأن النهي عن البيع المذكور، إنما هو لأمر خارج عن ذات البيع نفسه، والله أعلم.
(1)
مسألة [11]: هل يجوز شراء الحضري للبدوي
؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى المنع أيضًا، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، والظاهرية، والبخاري، ورواية عن مالك، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.
واستدلوا بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود (3440)، وأبي عوانة (4947) في قوله:«لا يبيع حاضر لباد» ، قال: هي كلمة جامعة لا يبع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا، وهو أثر صحيح.
وقالوا: لفظ (البيع) في اللغة العربية من الأضداد، فهو يطلق على البيع والشراء، ويدل على ذلك حديث:«لا يبع بعضكم على بيع بعض»
(2)
، وقوله تعالى:{وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9]، وهو يشمل البيع والشراء.
(1)
انظر: «المغني» (6/ 310)، «شرح البلوغ» لابن عثيمين، «التمهيد» (12/ 275 - 276).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (794).