الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
784 -
وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
(1)
وَلِأَبِي دَاوُد: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: معنى بيعتين في بيعة
.
قيل: هو أن يقول البائع: هي نسيئة بكذا، ونقدًا بكذا. وقد فسَّرها بذلك أكثر العلماء، ومنهم أحمد، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والنسائي، وابن حبان، وآخرون.
ولكن قيَّد كثير منهم التحريم بما إذا أخذ السلعة المشتري دون أن يحدد إحدى البيعتين، ونصُّوا على أنه إذا أخذ السلعة بالنقد، أو النسيئة؛ فلا يدخل في معنى الحديث.
(1)
حسن. أخرجه أحمد (2/ 432، 475، 503)، والنسائي (7/ 295 - 296)، والترمذي (1231)، وابن حبان (4973)، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وإسناده حسن.
(2)
شاذ. أخرجه أبوداود (3461)، وغيره من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وظاهر إسناده الحسن، ولكن يحيى بن زكريا مع ثقته فقد خالفه جمع من الثقات والحفاظ فرووه باللفظ الأول. وهم: يحيى بن سعيد القطان، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد ابن هارون، وعبدة بن سليمان، والدراوردي، ومعاذ بن معاذ، وعبدالوهاب بن عطاء. انظر:«سنن البيهقي» (5/ 343). فالظاهر أن الحديث ثابت باللفظ الأول، وليس محفوظًا باللفظ الثاني، والله أعلم.