الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة، والشافعية.
(1)
مسألة [43]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه
؟
لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» .
(2)
تنبيه: إذا كان الحمل لعذر، ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف كما قال ابن قدامة في «المغني» (5/ 55).
تنبيه آخر: إذا كان المحمول صبيًّا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي حج به.
مسألة [44]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف
؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثم طاف كما في «الصحيحين»
(3)
عن عائشة رضي الله عنها، وقد قال:«خذوا عني مناسككم»
(4)
، وبحديث عائشة في «الصحيحين» أنها حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» ، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام»
(5)
، وقد رُوي
(1)
وانظر: «الإنصاف» (4/ 13)، «المغني» (5/ 55)، «المجموع» (8/ 29).
(2)
وانظر: «الإنصاف» (4/ 13)، «المغني» (5/ 55).
(3)
انظر: «البخاري» (1614)، ومسلم (1235).
(4)
أخرجه مسلم (1297)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(5)
المرفوع أخرجه الترمذي (960)، والدارمي (1854)(1855)، وابن خزيمة (2739)، والدارقطني (1/ 459)، والحاكم (2/ 267)، والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (12963) بإسناد صحيح.