الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان:
الأول: أنه يعيد، ويبطل طوافه الأول، وهو قول الحسن، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية.
الثاني: أنه يبني، ولا يبطل طوافه الأول، وهذا قول أكثر الشافعية، وهو مقتضى قول من لا يشترط الطهارة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يبني في الحالتين، والله أعلم.
(1)
مسألة [52]: من أين يقع البناء
؟
• يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية، واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، وذهب أحمد، وبعض الشافعية إلى أنه يبني من الحجر الأسود، ويعيد الشوط الذي انقطع فيه.
قلتُ: والراجح القول الأول، وأظنُّ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والله أعلم.
(2)
مسألة [53]: قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام
-».
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ 175): هذا دليل لِمَا أجمع عليه العلماء: أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. اهـ
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 48 - )، «المغني» (5/ 249).
(2)
وانظر: «المجموع» (8/ 49)، «المغني» (5/ 247)، «فتاوى اللجنة» (11/ 230).