الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13/ 40 - 41)، وبالله التوفيق.
(1)
مسألة [9]: بيع الحيوانات المحنطة
.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.اهـ
(2)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 359)، «الاستذكار» (20/ 124، و 125)، «الحاوي الكبير» (5/ 380 - 381).
(2)
انظر: «فتاوى اللجنة» (1/ 715)، «مجموع فتاوى ابن باز» (5/ 377)، «فتاوى العثيمين» (12/ 358).