الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو القدوم، أو التطوع؛ فإنه يقع عن طواف الإفاضة، وعزا ابن قدامة القول بعدم الاشتراط إلى الثوري، وأصحاب الرأي، مع الشافعي.
قلتُ: والصواب هو قول الجمهور، وهو اشتراط النية، ولكن لا يشترط أن يكون ذاكرًا لها، بل يكفي أن يكون مستصحبًا لها.
(1)
مسألة [214]: كم يلزم الحاج سعي وطواف
؟
أما المفرِد: فلا يلزمه إلا طواف واحد، وسعي واحد، ولا يلزمه أكثر من ذلك بالإجماع؛ فإنْ كان قد سعى بعد طواف القدوم؛ فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسع بعد طواف القدوم؛ وجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة.
• وأما القارن: فاختلف أهل العلم فيه على قولين:
الأول: يلزمه طواف واحد، وسعي واحد، وليس عليه أكثر من ذلك، وهو قولُ أكثر أهل العلم، وممن قال بذلك: ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وأصحابهم، وصحَّ عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» (1211)(132): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» ، وفي رواية:«قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا» ، أخرجه مسلم (1213) من حديث جابر رضي الله عنه.
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في «صحيح مسلم» (1215): لَمْ
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 313)، «شرح مسلم» (8/ 193).
يَطُفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.
وحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»
(1)
أنها قالت: وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا لَهُما.
الثاني: يلزمه طوافان وسعيان، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو قول جابر بن زيد، وشُريح، والشعبي، والنخعي، وحماد، والحكم، وأبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وذلك لأنهما نسكان، فكان لهما طوافان كما لو كانا مُفْرَدَين.
واستدل لهم بحديث رواه الدارقطني (2/ 263)، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا أنه جمع بين حج وعمرة، فطاف طوافين، وسعى سعيين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمة، وحديثهم ضعيفٌ جدًّا، فيه: الحسن بن عمارة متروك، وله طريق أخرى فيها: عيسى بن عبدالله، قال الدارقطني: يقال له: مبارك، وهو متروك الحديث. وقياسهم مخالفٌ للأدلة، فلا تعويل عليه، والله أعلم.
(2)
• وأما المتمتع: فاختلف أهل العلم فيه على قولين:
الأول: عليه طوافان، وسعيان، وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وأبو ثور، وجماعة آخرون.
(1)
أخرجه البخاري برقم (1556)، ومسلم برقم (1211).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 347)، «المحلَّى» (7/ 174 - 175)، «تفسير القرطبي» (2/ 392)، «ابن أبي شيبة» (5/ 414 - 416) ط/رشد.