الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا لا يدل على أن ابن عمر يرى عدم جواز الاستظلال، بل غاية ما يُستفاد منه أنه استحبَّ عدم الاستظلال، والله أعلم.
وأما الأشياء الثابتة، كالخباء، والسقف، والشجر، فاستدلوا له بحديث جابر الطويل في صفة حج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وفيه: فأمر بِقُبَّةٍ من شعر، فضربت له بِنَمِرة.
(1)
مسألة [17]: تغطية المحرمة لرأسها
.
ذكر أهل العلم أنه يجب على المحرمة أن تغطي رأسها؛ لأنه عورة، وليس حكمها في ذلك كحكم الرجل بالإجماع.
(2)
مسألة [18]: تغطية المحرمة لوجهها
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 154): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فِي إحْرَامِهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسَّدْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافًا. اهـ
قلتُ: أثر أسماء ثابت عنها كما في «مستدرك الحاكم» (1/ 454)، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها، كما في «سنن البيهقي» (5/ 47)، أنها قالت: ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منسكه» (ص 24) كما في «حاشية
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 129، 131).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 155)، «المجموع» (7/ 262).
الشرح الممتع» (7/ 153): ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كُنَّ يُسْدِلْنَ على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحدٌ من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبى صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب
(1)
؛ فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. اهـ
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله (7/ 153): ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرَّم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرَّم عليها النِّقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه، وفرقٌ بين النقاب وتغطية الوجه، وعلى هذا: فلو أنَّ المرأة المحرمة غطَّت وجهها؛ لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه؛ مالم يكن حولها رجالٌ أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. اهـ
(1)
البُرْقُع: هو ما يستر الوجه كاملًا، وفيه خرقان للعينين، تلبسه نساء الأعراب، ويستخدم للدواب أيضًا. والنقاب: هو ما تستر به المرأة وجهها، وتشده عليه، قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإذا أنزلتها دون ذلك إلى المحجر فهو: النقاب؛ فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وقال أبو زيد: النقاب على مارن الأنف. انظر: «لسان العرب» ، «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .