الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
782 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: معنى بيع الحصاة
.
• اختلف في تفسيره:
فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة.
وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا.
وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.
وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع.
مسألة [2]: ضابط بيع الغرر
.
الغرر لغة: هو الخَطر.
وأصل الغرر النقصان، من قول العرب:(غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها.
الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1513).