الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: الصحيح أنه جائزٌ، وهو خلاف الأولى؛ إن لم يَحْتَجْ إلى ذلك، وفي «المغني» (5/ 251) أنَّ مذهب الحنابلة الجواز.
(1)
مسألة [71]: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة
؟
• قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 79): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي؛ قطعه وصلاها، ثم بنى عليه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، منهم: ابن عمر
(2)
، وابنه سالم، وعطاء، وأبو حنيفة، وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.
• وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. اهـ
قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
مسألة [72]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 79): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ السعي يصح من المحدِث، والجنب، والحائض، وعن الحسن: أنه إن كان قبل التحلل أعاد السَّعي، وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه.
ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت» رواه البخاري، ومسلم.
(3)
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 77)، «ابن أبي شيبة» (4/ 246).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 2/35)، وفي إسناده رجل مبهم.
(3)
وانظر: «المغني» (5/ 246).