الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» كما في «الفتح» (1688): ويرد هذا قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95]، وأجمع المسلمون أنَّ في الظبي شاة، فوقع عليه اسم الهدي.
قال الحافظ رحمه الله: قد احتج بذلك ابن عباس، فأخرج الطبري
(1)
بإسناد صحيح إلى عبدالله بن عبيد بن عمير، قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك، فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله، ما تقوون به، ما في الظبي؟ قالوا: شاة. قال: فإن الله تعالى يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} . اهـ
والصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
مسألة [158]: على كم يجزئ الهدي
؟
أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1688): وأجمعوا على أنَّ الشاة لا يصح الاشتراك فيها. اهـ
وأما الإبل، والبقر، فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيها، سواء كان الهدي تطوعًا، أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك، أو كان بعضهم يريد التقرب، وبعضهم يريد اللحم.
(1)
إسناده صحيح عند الطبري في تفسير [آية:196] من سورة البقرة.
(2)
وانظر: «الفتح» (1688)، «المغني» (5/ 352)، «الكبرى للبيهقي» (5/ 24)، «ابن أبي شيبة» (3/ 493).