الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: إذا احتاج أن يصلي الركعتين خارج الحرم فله ذلك، ففي «البخاري» عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، قال: ولم تصلِّ حتى خرجت. وعلَّق البخاري في «صحيحه» عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بالبيت وصلى الركعتين بذي طوى بعدما طلعت الشمس
(1)
.
(2)
مسألة [56]: من نسي ركعتي الطواف
؟
• ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر -وعزاه الحافظ للجمهور- أنه يصلي متى ذكرها في الحرم، أو في الحل؛ لعموم حديث:«من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»
(3)
، وقال الثوري: يركعها حيث شاء؛ مالم يخرج من الحرم. وقال مالك: إن لم يركعها حتى يرجع إلى بلده؛ فعليه دم.
والصواب القول الأول، والله أعلم.
(4)
مسألة [57]: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه، فهل تجزئه عن ركعتي الطواف
؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنها تجزئه، وهو قول عطاء، وأبي الشعثاء، والحسن، وسعيد بن جبير،
(1)
الأثر ذكره البخاري مختصرًا، معلقًا بالمعنى، ووصله مالك في «الموطأ» (1/ 368) بإسناد صحيح، وانظر:«تغليق التعليق» (3/ 78 - 79).
(2)
انظر: «الفتح» (1626).
(3)
أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684)، عن أنس رضي الله عنه.
(4)
انظر: «الاستذكار» (12/ 170)، «الفتح» (1626).