الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
تنبيه: هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب، وأما إذا علم بعيبٍ؛ فالواجب بيانه، وللمشتري الفسخ، والله أعلم.
(1)
مسألة [14]: إن باع أرضًا، أو دارًا على أنه عشرة أذرُع، فبان أحد عشر ذراعًا، أو تسعة أذرع
؟
• إذا تراضيا في الزيادة على أن يتركها البائع مجانًا، أو يشتريها المشتري بالثمن؛ صحَّ البيع على الصحيح من قولي أهل العلم، ولا إشكال، وكذلك في النقص إذا تراضيا بأن يأخذ المشتري الأرض، أو الدار ناقصة، ويترك الثمن للبائع، أو يرد البائع قيمة الناقص؛ صح البيع، ولا إشكال أيضًا.
• أما إذا اختلفا: فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النقص، وللمشتري الفسخ في النقص دون الزيادة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وفيها خلاف.
(2)
تنبيه: إذا كان المبيع طعامًا، فباعه صبرة على أنها خمسون كيلو، فبانت أنها أربعون، أو بانت أنها ستون، فلا إشكال هاهنا؛ لأنها إن كانت زائدة أخذت الزيادة، ولا ضرر على المشتري، وإن كانت ناقصة؛ وفَّاه البائع من جنس ذلك
(1)
انظر: «المغني» (6/ 264 - )، «الإنصاف» (4/ 364 - )، «الشرح الممتع» (8/ 265)«المحلى» (1556)«أعلام الموقعين» (3/ 405 - 406)، «الأوسط» (10/ 247).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 211 - 212)، «الإنصاف» (4/ 347 - 349)، «الشرح الممتع» (8/ 266).
الطعام، وإلا كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها ويعطيه البائع قيمة النقص، أو يترك السلعة كاملة، والله أعلم.
(1)
فائدة على حديث الباب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «القواعد النورانية» (ص/229): «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» ، أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله؛ فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق؛ فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة؛ فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله أنَّ الولاء لغير المعتق أبدًا؛ كان هذا المشروط، وهو ثبوت الولاء لغير المعتق، شرطًا ليس في كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان أصلًا أو حكمًا؛ فإنْ كان الله قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه؛ لم يجز اشتراطه، فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: ليس في كتاب الله، أي: ليس في كتاب الله إباحته. اهـ بتصرف يسير.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» (3/ 510): قال أهل العلم: المراد بذلك: ليس في كتاب الله حِلُّها، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون
(1)
انظر: «المغني» (6/ 213 - 214)، «الإنصاف» (4/ 349 - ).
على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا»
(1)
، وبقوله صلى الله عليه وسلم:«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .
(2)
قال: وهذا يدل على أنَّ ما اشترطه الإنسان ثابتٌ؛ إلا إذا خالف شرط الله عز وجل بأنْ أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، وقوله عليه الصلاة والسلام:«في كتاب الله» المراد به القرآن، وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام:«ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»
(3)
، فما جاء في السنة فهو في كتاب الله. انتهى بتصرف يسير.
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (861).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (989).
(3)
أخرجه أحمد (4/ 131)، وأبو داود (4604)، وابن حبان (12)، والطبراني (20/ 668 - 670)، من حديث المقدام رضي الله عنه، وهو حديث حسن.