الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة.
(1)
مسألة [5]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 123): وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها؛ ليبيعها صاحبها بدون قيمتها؛ فإنَّ ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثَمَّ من يزيد فلا بأس. اهـ
(2)
وفي الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت الحديث المتقدم قبله.
وفيه: تحريم النجش، وقد تقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (789).
وفيه: تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وتحريم سؤال المرأة طلاق أختها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في [كتاب النكاح].
(1)
انظر: «الفتح» (2141)«المغني» (6/ 307)«النيل» (2211)«مصنف ابن أبي شيبة» (12/ 436 - 347)، «الأوسط» (10/ 375).
(2)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 304).
795 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.
(1)
796 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْت بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ القَطَّانِ.
(2)
(1)
حسن. أخرجه أحمد (5/ 413)، والترمذي (1283)(1566)، والحاكم (2/ 55)، من طريق حيي بن عبدالله المعافري، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حيي بن عبدالله المعافري، والراوي عنه عند أحمد ابن لهيعة، ولكن تابعه ابن وهب عند الترمذي والحاكم.
وأخرجه الدارمي (2522) من طريق الليث بن سعد عن عبدالله بن جنادة عن أبي عبدالرحمن الحبلي به. وعبدالله بن جنادة له ترجمة في «الجرح والتعديل» وهو مجهول الحال، وقد تصحف إلى (عبدالرحمن) وبيَّن المحقق أنه تصحيف.
وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي (9/ 126)، من طريق بقية بن الوليد عن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن العلاء بن كثير لم يدرك أبا أيوب، وبقية مدلس ولم يصرح بالتحديث. فالحديث يرتقي إلى الحسن بهذه الطرق، والله أعلم.
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (760)(800)(1045)، وابن الجارود (575)، والحاكم (2/ 125)، والحديث قد اختلف في إسناده، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل» (2/ 272) وخلاصته: أن الحديث يرويه الحكم بن عتيبة على وجهين:
الوجه الأول: يرويه الحكم بن عتيبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي به.
ورواه عن الحكم على هذا الوجه سعيد بن أبي عروبة وشعبة، وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيدالله العرزمي، ولكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئًا، وسمع هذا الحديث عنه بواسطة رجل مبهم. وأما (شعبة) فهو وهم من بعض الرواة، والمحفوظ (سعيد). ويتحصل من ذلك أن الذين رووه على الوجه المذكور هم:(زيد بن أبي أنيسة، وهو ثقة، ومحمد بن عبيدالله العرزمي، وهو متروك، ورجل مبهم).
الوجه الثاني: يرويه الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به.
ورواه عن الحكم على هذا الوجه (حجاج بن أرطاة، وهو مدلس فيه ضعف، ويزيد بن عبدالرحمن أبوخالد الدالاني، وهو حسن الحديث وله أوهام وأخطاء، وعبدالغفار بن القاسم، وهو متروك).
قال الدارقطني: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
قلتُ: هو بالوجه الأول صحيح، وبالوجه الثاني ضعيف؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من علي. والوجه الأول أقوى، والله أعلم، فالحديث صحيح.