الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن تبيعها تبيعها مني بالثمن الذي ستبيعها به
؟
• أكثر الحنابلة على بطلان هذا البيع، وهو مذهب الشافعية؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو مذهب مالك. وأخرج ابن المنذر (10/ 326) بإسناد صحيح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما كرها أن تشترى الأمة على أن لا تباع، ولا توهب.
• وذهب أحمد في رواية، وبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام وابن القيم إلى جواز ذلك، واستدلوا بأثر ابن مسعود أنه اشترى من امرأته زينب الثقفية جارية، وشرطت عليه:(إن بعتها فهي لها بالثمن الذي تبيعها به) فذكر ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط.
قلتُ: هذا القول هو الراجح؛ لأنه شرط فيه غرض صحيح، وأثر ابن مسعود، وعمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 616)، وابن أبي شيبة (6/ 491)، من طريق: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أنَّ ابن مسعود
…
، فذكر القصة، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن يحتمل أنه أخبره بها عبدالله بن مسعود.
قال ابن عبد البر رحمه الله: ظاهر قول عمر لابن مسعود (لا تقربها) يدل على أنه أمضى شراءه لها، ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه، ويحتمل ظاهره أيضًا في قوله:(لا تقربها)، أي، تنحَّ عنها، وافسخ البيع فيها؛ فهو بيع فاسد. اهـ
(1)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 171)«الإنصاف» (4/ 340)«الاستذكار» (19/ 68 - )«الموطأ» (2/ 616)«القواعد النورانية» (ص 213)«أعلام الموقعين» (3/ 400 - ).