الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم
؟
• في المسألة أقوال:
الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه بَدَنَة، صحَّ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وهذا اختيار الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.
الثاني: عليه بدنة؛ فإن لم يجد فشاة، وهو قول الثوري، وإسحاق.
الثالث: إن كان الجماع قبل الوقوف؛ فعليه شاة، ويفسد الحج، وإن كان بعد الوقوف؛ فعليه بدنة، ولا يفسد الحج، وهو قول أصحاب الرأي.
الرابع: عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه بدنة، وهو قول ابن حزم كما في «المحلَّى» (857)، واختاره الشوكاني كما في «السيل الجرار» (2/ 228).
قال أبو عبد الله غفر الله له: يعمل بما أفتى به الصحابي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ فعليه بدنة، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: وهل يلزمه أن يمضي في هذا الحج الفاسد حتى يكمله، وهل يلزمه قضاؤه
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد، وثبت هذا القول عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 167)، «المجموع» (7/ 414، 416)، «المحلى» (857)، «مجموع فتاوى ابن باز» (17/ 129)، «فتاوى العثيمين» (22/ 167).