الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأكثر أفعال الحج في هذا اليوم، فكيف لا يكون من أشهر الحج.
وأما استدلالهم بالآية {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} ، فالجواب عنها:
أنَّ (في) للظرفية؛ فالمقصود (في هذه الأشهر)، وبينت السنة كما في حديث عروة بن المضرس
(1)
أنه لا يحرم بالحج بعد فوات عرفة، ولا ينافي ذلك أنَّ ذا الحجة بتمامه من أشهر الحج، والله أعلم.
(2)
مسألة [1]: إذا أحرم قبل أشهر الحج
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، ولكنه ينعقد إحرامه، وإذا بقي إلى وقت الحج صحَّ حجُّه، وهو قول أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، والنخعي، وأبي حنيفة.
واستدلوا بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:189].
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197]، أي: وقت الحج أشهر معلومات، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعي، وجاء عن ابن عباس
(3)
، وجابر
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» (742).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 110)، «المحلَّى» (821)، «الشرح الممتع» (7/ 62)، «الإنصاف» (3/ 388).
(3)
أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/361)، وابن خزيمة (2596)، والحاكم (1/ 448)، والبيهقي (4/ 343) من طُرُقٍ عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به، والحكم لم يسمع من مقسم؛ إلا خمسة أحاديث، والباقي كتاب.
ابن عبد الله رضي الله عنهم،
(1)
وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله؛ لظاهر القرآن.
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم.
(2)
(1)
أثر جابر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/361)، والشافعي في «الأم» (2/ 529)، وهو في «ترتيب المسند» (750)، وأخرجه البيهقي (4/ 343) من طريق: ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا، به، وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.
(2)
انظر: «المغني» (5/ 74)، «تفسير ابن كثير» سورة البقرة (197)، «الشرح الممتع» (7/ 65).