الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئًا مجهول القدر والصفة؛ فيدخل في بيع الغرر.
ونقل ابن حزمٍ عن المالكية أنهم أجازوا ذلك، والصحيح قول الجمهور.
(1)
مسألة [7]: بيع الصدقات قبل قبضها
.
• الجمهور على المنع؛ لأنه يبيع ما لا يملك، ومالا يعلم صفته وقدره، ونقل ابن حزم عن الحنفية أنهم أجازوا ذلك، ولم يذكر حجتهم في ذلك.
(2)
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 830): وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري، وثبوت ملكه عليه، وتعيينه له، وانقطاع تعلق غيره به؛ فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. اهـ
قلتُ: الصحيح هو المنع؛ لأنَّ الصدقة لا تملك إلا بالقبض؛ ولأنه بيع مجهول، وبالله التوفيق.
مسألة [8]: ضربة الغائص
.
صورتها: دخول الغواص إلى باطن البحر، وأخذ شيء مما تيسر له بعد البحث، وتسليمه للمشتري بعد أن اتفقا مُسبقًا قبل الغوص على شراء ما يخرج مع الغواص، ودفع الثمن.
وحكمه: لا يجوز هذا البيع؛ لوجود الغرر؛ ولأنه بيع مالا يملك، ولم
(1)
انظر: «نيل الأوطار» (2172)«المحلى» (1423)، «زاد المعاد» (5/ 830).
(2)
انظر المصادر السابقة.
يذكروا خلافًا لأحد، و هو داخل في بيع الغرر.
تنبيه: حديث أبي سعيد الذي في الباب يدل على شرطين من شروط صحة البيع:
أحدهما: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه.
الثاني: أن يكون المبيع معلومًا بوصف، أو رؤية.
وحديث أبي سعيد وإن كان ضعيفًا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعناه، وبالله التوفيق.