الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
716 -
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: زواج المحرم وتزويجه
.
• في المسألة قولان:
الأول: التحريم، والمنع، وصحَّ هذا القول عن عمر، فقد تزوج رجل وهو محرم، فرد عمر نكاحه، وصح عن ابن عمر، وجاء عن زيد بن ثابت كما في «الموطأ» (1/ 348)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 227).
وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، ومالك، والشافعي، والظاهرية، واستدلوا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي في الباب.
الثاني: الجواز، وهو قول عطاء، والقاسم، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وصحَّ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ؛ لما في «الصحيحين»
(2)
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة وهو محرمٌ.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1409).
(2)
أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410).
وقد عارضه حديث ميمونة في «صحيح مسلم» (1411): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوجها وهو حلالٌ، وحديث ميمونة أُعلَّ بالإرسال، فقد رجَّح البخاري، والدارقطني الإرسال، وأنَّ صوابه عن يزيد بن الأصم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة، وهو حلالٌ.
(1)
ولكن له شاهد من حديث أبي رافع عند الترمذي (841) وأحمد (6/ 392 - ) وغيرهما، وفي إسناده: مطر الورَّاق، وفيه ضعف، وقد خالفه مالك في «الموطأ» (1/ 348)، وأنس بن عياض كما في «طبقات ابن سعد» (8/ 134)، والدراوردي كما في «العلل» للدارقطني (7/ 14)، فرووه عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلًا بدون ذكر أبي رافع، ورجح الإرسال الترمذي، وابن عبدالبر.
وله شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب، أخرجه البيهقي (7/ 212) بإسناد صحيح عنه، قال: وهل ابن عباس، وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا بعدما أحلَّ.
وأخرج النسائي في «الكبرى» (5403) بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة قالت: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ميمونة وهو حلالٌ بسرف. وصفية مُختلف في صحبتها، والراجح ثبوت صحبتها.
قلتُ: فمجموع هذه الأدلة تدل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا هو الذي يسبق إلى الذهن؛ فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل مكة في عمرة القضاء، فما
(1)
انظر: «العلل الكبير» (1/ 379 - 380)، «علل الدارقطني» (15/ 262).