الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص.
(1)
القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية.
مسألة [4]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع
.
هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (770).
مسألة [5]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها
.
وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك.
• فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث:«لا شرطان في بيع» .
(2)
• والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث:«نهى عن بيع وشرط» .
(3)
• وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو
(1)
انظر: «المغني» (6/ 323)، «المجموع» (9/ 364).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (785).
(3)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (785).