الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى. وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر؛ حكم بحكم اليوم، وإن كان حكم اليوم أقل؛ حكم بحكم من مضى.
قلتُ: والأظهر أنَّ ما حكم به الصحابة يُرجَع إليه، والله أعلم.
(1)
مسألة [17]: إذا صاد المحرم نعامة، فماذا عليه
؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه نظيره من النَّعم، وهي البدنة، ولم ينقل الخلاف إلا عن النخعي، وأبي حنيفة، فقالا: عليه القيمة، ويجوز صرفها في المثل. وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد.
والقول الأول هو الصواب، وقد جاء عن جمعٍ من الصحابة أنهم قضوا بذلك، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بطرق يحسن بها كما في «سنن البيهقي» ، وجاء عن ابن مسعود بسندٍ منقطع، وجاء عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بإسناد منقطع في موضعين.
(2)
مسألة [18]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيًّا، فماذا عليه من النَّعَم
؟
• في المسألة قولان:
الأول: عليه بدنة، جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع، وروي عن ابن عباس، ولم أقف له على إسناد، لكن قال ابن حزم في «المحلَّى»: الرواية في ذلك عن ابن
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 402 - 403)، «المجموع» (7/ 439)، «المحلَّى» (7/ 221).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 402)، «المجموع» (7/ 440)، «سنن البيهقي» (5/ 182)، «مصنف عبد الرزاق» (4/ 398)، «المحلَّى» (879).