الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه
؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يشترط ذلك؛ فإنْ فعلَ وقع إحرامه عن نفسه، وهو مذهب أحمد، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور قريبًا مرفوعًا، وموقوفًا.
القول الثاني: أنه يشترط ذلك؛ فإن فعلَ بطل حجه، ولا يصح عنه ولا عن غيره؛ لأنه ليس له نية على نفسه، وهو قول أبي بكر عبد العزيز الحنبلي.
القول الثالث: أنه لا يشترط ذلك، ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وهو قول الحسن، والنخعي، وأيوب، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبي حنيفة، وحُكي عن أحمد.
القول الرابع: قال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حجَّ عن نفسه، وإن لم يقدر على الحج عن نفسه؛ حجَّ عن غيره.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأحوط والأولى أن لا يحج عن غيره إلا وقد حجَّ عن نفسه، ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يمنع الإنسان أن يحج عن غيره إذا لم يكن قد حجَّ عن نفسه، وحديث ابن عباس الذي في الباب الرَّاجح وقفه، وليس بصريح أنه إن فعل وقع عن نفسه؛ لأنه قال له:«اجعل هذه عن نفسك» .
(1)
تنبيه: إذا كان الإنسان قادرًا على أن يحج عن نفسه، ولم يكن قد حجَّ فلا يجوز له أن ينوب عن غيره في ذلك العام؛ لوجوب الحج عليه على الفور كما تقدم، ولكنه لو حجَّ عن غيره وخالف؛ فالأظهر هو صحة الحج عن ذلك الغير، ويأثم لتأخيره الحج عن نفسه، ويبقى في ذمته، والله أعلم.
(1)
انظر: «المغني» (5/ 42)، «المجموع» (7/ 118).