الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
727 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَحَرْت هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْت هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة
.
قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: في «التمهيد» (9/ 103 - 104) ط/مرتبة: المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء، وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به؛ نحره بمكة حيث شاء منها، وهذا إجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة، ومن نحر في غيرهما لم يجزه، ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعًا للنحر، وخصهما بذلك.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه. قالوا: وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة، والمعنى في ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى حرم، وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه.
قلتُ: وما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة هو مذهب أحمد أيضًا، وهو الصحيح.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1218)(149).
• وقد ذهب ابن حزم في «المحلى» (7/ 156) إلى ما ذهب إليه مالك.
والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لا يصح، فقد قال ابن حزم رحمه الله: فإنَّ قومًا قالوا: يجزئ في كل بلد؛ لأنَّ الله تعالى لم يحد موضعَ أدائه؛ فهو جائزٌ في كل موضع. وقال أيضًا: وعن مجاهد: انحر حيث شئت. اهـ
(1)
728 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثَّنية العُليا، وهي (كَداء) بفتح الكاف والمد، وهي التي يقال لها (الحجون).
واستحباب الخروج من الثنية السُّفلى وهي (كُدا) بضم الكاف والقصر، وحديث عائشة جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا في «الصحيحين»
(3)
بمعناه.
(1)
وانظر: «الاستذكار» (13/ 75 - 76).
(2)
أخرجه البخاري (1577)، ومسلم (1258).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1576)، ومسلم برقم (1257).