الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
781 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: معنى الولاء، وحكم بيعه، وهبته
.
الوَلاء -بالفتح والمد- هو حق ميراث المعتِق من المعتَق بسبب العتق.
وأما حكم بيعه وهبته: فهو محرم؛ لحديث الباب، وعلى ذلك عامة أهل العلم، ووجد خلافٌ يسير في زمن الصحابة، والتابعين بعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك، فلعله لم يبلغ هؤلاء، أو بلغهم وتأولوه، وانعقد الإجماع على خلاف قولهم. اهـ «الفتح» (6756).
(1)
أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).