الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [164]: هل له أن يركب الهدي
؟
نقل الجواز مطلقًا عن عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وجزم به النووي في «الروضة» ؛ لحديث أبي هريرة، وأنس رضي الله عنهما في «الصحيحين»
(1)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:«ارْكَبْهَا» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ:«ارْكَبْهَا، وَيْلَك» . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.
ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء، ومنهم: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1324): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن ركوب الهدي؟ فقال: «اركبها بالمعروف إذا أُلجِئت إليها، حتى تجد ظهرًا» .
• وعن أبي حنيفة المنع مطلقًا، وعن مالك الجواز في الضرورة، وعن بعض أهل الظاهر الوجوب.
قلتُ: الظاهر من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغير كراهة إذا كان محتاجًا، ويكره إذا لم يكن محتاجًا، والله أعلم.
(2)
مسألة [165]: المتمتع إذا لم يجد هديًا، فكيف يصنع
؟
قال رب العزة جل وعلا: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:196].
(1)
انظر: «البخاري» (1689)(1690)، ومسلم (1322)(1323).
(2)
وانظر: «الفتح» (1689)(1690)، «البيان» (4/ 414)، «المغني» (5/ 442).