الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل أن تقصر.
فقال ابن عباس: شبق شديد، شبق شديد. فاستحيت المرأة، فانصرفت، وكره ابن عباس ما فرط منه، وندم على ما قال، واستحيا من ذلك، ثم قال: عليَّ بالمرأة. فأُتي بها، فقال: عليك فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قالت: فأي ذلك أفضل؟ قال: النسك. قال: إن شئت فناقة، وإن شئت فبقرة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري بدنة. واللفظ لهشيم.
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» كما في «شرح العمدة» (1/ 247) من وجه آخر بإسناد صحيح بنحوه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يعرف له في الصحابة مخالف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: العمرة صحيحة ويلزمه ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.
(1)
مسألة [15]: هل على المعتمر المجامع أن يعيد العمرة
؟
• ذهب الشافعي، والأوزاعي إلى أنه يتم عمرته الفاسدة، ثم يرجع إلى الميقات فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي. قال الشافعي: وعليه بدنة.
• وقال مالك: يرجع إلى الميقات إن كان قريبًا، وإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه، وروي ذلك عن مجاهد. وعن مجاهد: عليه دم. قال ابن المنذر: قول مالك حسن. اهـ
(2)
(1)
«الإشراف» (3/ 379).
(2)
انظر: «الإشراف» (3/ 380).