الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
ومن محظورات الإحرام:
ما ذكره الله تعالى في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197]، والرَّفث هو الجماع ومقدماته، كالقبلة، والمس بشهوة، عند بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: كل ما فُسِّر به الرَّفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه؛ إلا أنه في الجماع أظهر. اهـ
والفسوق هي المعاصي، ومنها السِّبَاب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ، والجِدال هو الجدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء.
(1)
مسألة [1]: حك المحرم لرأسه
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 248): وأما حكُّ المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته، بل هو جائزٌ، وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر، وجابر
(2)
،
وسعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال ابن المنذر، ولم
(1)
انظر: «المغني» (5/ 112)، تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(2)
أثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (15179) بإسنادٍ صحيحٍ عنه.
وأثر جابر: أخرجه ابن أبي شيبة (15184) بإسناد صحيح عنه، وعنده أيضًا (15181)، وعند البيهقي (5/ 64) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه حك رأسه، وقال: أخبرني من رأى عمر يحك حكًّا. وإسناده حسن على شرط مسلم.
وثبت أيضًا عن ابن عباس: فقد أخرج ابن أبي شيبة (15180) بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل؛ فجمع يديه جميعًا يحك رأسه. قال الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؛ فقال: بعُدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد.
وأخرج البيهقي (5/ 64) عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: لو لم أجد إلا أن أحك برجلي؛ لحككت. وفي إسناده مرجانة، وهي امرأة مجهولة.