الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
711 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم نية الإحرام
.
لا ينعقد الإحرام إلا بالنية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» ، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد. وقال داود وجماعةٌ من أهل الظاهر: ينعقد بمجرد التلبية. قال داود: ولا تكفي النية، بل لا بد من التلبية، ورفع الصوت بها. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية، أو مع سوق الهدي.
قال النووي رحمه الله: واحتج لهم بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لبَّى وقال: «لَتأخذوا عنِّي مناسككم»
(2)
، واحتج داود لوجوب رفع الصوت بحديث خلَّاد بن السائب وسيأتي في الباب.
قال: واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف -يعني حديث: «إنما الأعمال بالنيات
…
» - وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب، والله أعلم. اهـ
قلتُ: الصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يفيد ذلك؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة (4/ 441)
(1)
أخرجه البخاري (1541)، ومسلم (1186).
(2)
أخرجه مسلم (1297) عن جابر رضي الله عنه.