الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال مالك: يفسد حجُّه. ورُوي عن الحسن.
والصواب قول الجمهور.
• ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عليه شاةٌ، وهو قول سعيد بن جبير، وأحمد في رواية، وإسحاق.
وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه سعيد بن منصور كما في «القِرَى» (ص 217).
القول الثاني: عليه بدنة، وهو قول أحمد في رواية.
القول الثالث: ليس عليه شيء، وهو قول أبي ثور، وأبي حنيفة، والشافعي، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [23]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ في الدبر، وكذا اللواط، وكذا وطء البهيمة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 168): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَيَتَخَرَّجُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ.
وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اللِّوَاطَ وَالْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ؛
(1)
انظر: «المغني» (5/ 172)، «المجموع» (7/ 422).
لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 421): لو وطئ امرأةً في دبرها، أو لاط برجل، أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجُّه وعمرته، وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد، ولا فدية، وفي الدبر روايتان، وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط. اهـ
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 421، 291)، «الإنصاف» (3/ 446).