الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ اِبْن بِنْت الشَّافِعِيّ، وَأَبُو بَكْر الصَّيْرَفِيّ -مِنْ أَصْحَابنَا-: يُحْسَب الذَّهَاب إِلَى الْمَرْوَة وَالرُّجُوع إِلَى الصَّفَا مَرَّة وَاحِدَة؛ فَيَقَع آخِر السَّبْع فِي الصَّفَا، وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح يَرُدّ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ عَمَل الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَعَاقُب الْأَزْمَان، وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: وثبت عند ابن أبي شيبة (4/ 1/388) بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: اِفْتَتِحْ بِالصَّفَا، وَاخْتُمْ بِالمَرْوَة.
(1)
مسألة [70]: حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 77): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبًا جازَ، ولا يقال: مكروه. لكنه خلاف الأولى، ولا دم عليه، وبه قال أنس بن مالك
(2)
، وعطاء، ومجاهد. قال ابن المنذر: وكره الركوب عائشة
(3)
، وعروة، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو ثور: لا يجزئه، ويلزمه الإعادة. وقال مجاهد: لا يركب إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاده ولا دم، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبًا.
(4)
اهـ
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 237).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 246)، وفي إسناده: الأحوص بن حكيم الحمصي، وهو ضعيف.
(3)
في «مصنف ابن أبي شيبة (4/ 246)، و «الجرح والتعديل» (9/ 1472): أنَّ عائشة رضي الله عنها طافت راكبةً. وفي إسناده: أبو إدريس العبدري، فيه جهالة.
(4)
أخرجه مسلم (1264)(1273)، من حديث ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم.