الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام. اهـ
قلتُ: خالف طاوس، فقال: إن تمتعوا فعليهم مثل ما على الناس. أخرجه ابن أبي شيبة (15941)، وإسناده حسن.
والصحيح مذهب الجمهور، ودليله قوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:196].
(1)
مسألة [152]: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وحلَّ منها في أشهر الحج
.
• في هذه المسألة أقوال:
الأول: لا يكون متمتعًا، وهو قول قتادة، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن حزم، وعزاه النووي للجمهور؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة ركنٌ، وقد وقع في غير أشهر الحج.
الثاني: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل، ويكون متمتعًا، وهو قول الحسن، والحكم، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وعطاء، ومالك.
الثالث: إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج؛ فيكون متمتعًا، وإلا فلا، وهو قول أبي حنيفة.
قلتُ: والصواب هو القول الأول -والله أعلم-؛ لأنه قد أدى بعض العمرة في غير أشهر الحج.
(2)
(1)
وانظر: «المجموع» (7/ 172 - ).
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 353)، «المحلى» (7/ 158)، «المجموع» (7/ 182).