الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
730 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم السجود على الحجر الأسود
.
• استحبَّ جماعةٌ من الفقهاء السجود على الحجر، بمعنى أن يجعل جبهته عليه بعد تقبيله، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ونقله الأثرم عن أحمد، وعليه أكثر الحنفية، بل هو قول الجمهور.
(1)
ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 455)، والبيهقي (5/ 74)، من طريقين عن جعفر بن عبدالله، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل هكذا ففعلت. قال البيهقي: وجعفر هذا هو ابن عبدالله ابن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده.
قال الحافظ في «التلخيص» (2/ 471)،: قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي. وقال البزار: مخزومي، وقال الحاكم: هو ابن الحكم
…
قال: ووهم في قوله: إن جعفر بن عبدالله هو ابن الحكم فقد نص العقيلي على أنه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب. اهـ
قلتُ: ووثقه أحمد كما في «الجرح والتعديل» (2/ 482 - 483).
قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 183) بعد أن ساقه من طريق بشر بن السري عن جعفر بن عبدالله به عن ابن عباس مرفوعًا. قال: ورواه أبوعاصم وأبوداود الطيالسي عن جعفر فقالا: عن ابن عباس عن عمر مرفوعًا: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. قال العقيلي: حديث ابن جريج أولى.
قلتُ: الطريق الأخيرة هي في «المصنف» (5/ 37) والظاهر أن الاختلاف المذكور بسبب جعفر ابن عبدالله، فقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه، فتارة يرفعه من مسند ابن عباس، وتارة يرفعه من مسند عمر، وتارة يوقفه على ابن عباس.
• وذهب مالك، وبعض الحنفية إلى كراهة السجود عليه، بل قال مالك: إنه بدعة.
قلتُ: الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى حدّ البدعة؛ لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قد فعله، ولكن لا يسجد عليه؛ لعدم صحة الحديث المرفوع في ذلك، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 33)، «الإنصاف» (4/ 6)، «حاشية ابن عابدين» (3/ 505).
731 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
732 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً.
(2)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
في الحديثين دلالة على استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، والمشي في بقية الأشواط.
وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل رقم المسألة [28].
(1)
أخرجه البخاري (1602)، ومسلم (1264).
(2)
الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين، وإنما هو زيادة من المطبوع.
(3)
أخرجه البخاري (1603)، ومسلم (1261).
733 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
734 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ وَقَالَ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
735 -
وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٍ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود؛ فإن لم يتمكن من الاستلام بيده، فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ فإن لم يكن معه عصا اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود، ولا يشير إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود.
وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل.
(1)
إن كان الضمير في (عنه) عائدًا إلى ابن عمر فالحديث في مسلم برقم (1267) بلفظ (يمسح) بدل (يستلم)، وهو عند البخاري (1609) بلفظ الكتاب.
وإن كان الضمير عائدًا إلى ابن عباس، فهو عند مسلم برقم (1269) بدون قوله (من البيت).
(2)
أخرجه البخاري (1597)، ومسلم (1270). واللفظ للبخاري.
(3)
أخرجه مسلم برقم (1275).
736 -
وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه استحباب الاضطباع في طواف القدوم. وتقدَّم الكلام على هذه المسألة تحت حديث جابر الطويل، رقم المسألة [34].
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (4/ 222، 223، 224)، وأبوداود (1883)، والترمذي (859)، وابن ماجه (2954) واللفظ لأبي داود، ومدار طرقه على ابن جريج.
فعند أحمد وأبي داود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه به. وعند أحمد من طريق أخرى عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى به. وهذا الرجل المبهم سمي عند الترمذي وابن ماجه (عبدالحميد بن جبير).
قال البيهقي (5/ 79): قال الترمذي: قلت له يعني البخاري من عبدالحميد هذا؟ قال: هو ابن جبير بن شيبة، وابن يعلى هو ابن يعلى بن أمية.
قال الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» : هو حديث صحيح على شرط الشيخين وابن يعلى هو صفوان كما في «تحفة الأحوذي» عن ابن عساكر. اهـ
قلتُ: فالحديث صحيح، وزيادة (أخضر) عند أبي داود فقط، وإسناده منقطع كما تقدم.
737 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
الأحكام المستفادة من الحديث
كان هذا القول من أنس جوابًا لمحمد بن أبي بكر الثقفي، وهما غاديان من منى إلى عرفة، فسأله: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فقال: كان يهل .... ، فذكره.
ويستفاد من هذا الحديث: أنَّ المُحْرم يستحب له التلبية، أو التكبير في يوم عرفة وما بعده إلى أن يرمي الجمرة؛ فتنقطع التلبية، ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق.
ويستفاد منه: أنَّ التكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة، وقد تقدم الكلام على المسألتين تحت حديث جابر الطويل.
(1)
أخرجه البخاري (1659)، ومسلم (1285).
738 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
739 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً تَعْنِي ثَقِيلَةً فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
740 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
(3)
741 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (1856)، ومسلم (1293).
(2)
أخرجه البخاري (1680)، ومسلم (1290).
(3)
صحيح. أخرجه أحمد (1/ 234، 311، 343)، وأبوداود (1940)، والنسائي (5/ 270)، وابن ماجه (3025)، كلهم من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإنَّ الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.
وله طريق أخرى: أخرجه أبوداود (1941)، والنسائي (5/ 272)، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا مدلس ولم يصرح بالتحديث.
وله طريق أخرى: أخرجه أحمد (1/ 326)، والترمذي (893)، من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. والحكم لم يسمع من مقسم إلا أحاديث يسيرة ليس هذا منها، فهو منقطع.
والحديث يرتقي إلى الحجية أو الصحة بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.
تنبيه: الحديث أخرجه النسائي كما تقدم فقول الحافظ في «البلوغ» (إلا النسائي) يعتبر وهمًا.
(4)
ضعيف. أخرجه أبوداود (1942)، من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وظاهر إسناده الحسن، ولكن الضحاك بن عثمان في حفظه شيء، وقد خولف في إسناد الحديث، فقد رواه داود بن عبدالرحمن العطار، والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلًا، رواه الشافعي في «الأم» (2/ 180) وكذلك رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه مرسلًا، أخرجه الطحاوي (2/ 218).
وقد أنكره الإمام أحمد، ورجح المرسل، وأنكره لأن في بعض طرق الحديث (وأمرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن توافيه يوم النحر في صلاة الصبح بمكة. قال أحمد: وهذا أيضًا عجب، وما يصنع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم النحر بمكة. وقد أعله الطحاوي وابن التركماني بالاضطراب.
انظر: «الجوهر النقي» (5/ 132)، و «زاد المعاد» (2/ 249) و «التلخيص» (2/ 492).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
يستفاد من هذه الأحاديث: أنَّ الضعفة من النساء، والشيوخ، والصبيان يرخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة ليلًا، وقد قيده الشافعية، والحنابلة وغيرهم بما بعد منتصف الليل، والصواب تقييده بمغيب القمر، كما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، في «الصحيحين» أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: كلا، أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
ويلتحق بالترخيص بهؤلاء من كان قائمًا على الضعيف كالمَحْرَم، وولي الشيخ، والصبي، وقائد السيارة إذا احتيج إليهم.
ويستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه يستحب تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس، وإن رمى قبل ذلك أجزأه؛ لثبوت ذلك عن أسماء رضي الله عنها، ودلَّ عليه أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم سلمة، ولكنه ضعيف كما تقدم، وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر الطويل.
742 -
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي بِالمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
استنبط أهل العلم من حديث عروة رضي الله عنه أحكامًا كثيرة، وقد تقدم كثير منها تحت حديث جابر الطويل.
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (4/ 15، 261، 262)، وأبوداود (1950)، والنسائي (5/ 263)، والترمذي (891)، وابن ماجه (3016)، وابن خزيمة (2820)(2821)، من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس به.
وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.
743 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: إنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ
(1)
، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه استحباب الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر جدًّا، وقد تقدم ذلك تحت حديث جابر الطويل مسألة رقم [125].
744 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهم، قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ التلبية تستمر حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، وقد تقدم ذلك أيضًا.
(1)
جبل معروف بمكة.
(2)
أخرجه البخاري برقم (1684).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1686)(1687)، وابن عباس هو الفضل، وليس عبدالله، وحديث الفضل أخرجه أيضًا مسلم (1281).
745 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
746 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(2)
747 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيْلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
يستفاد من هذه الأحاديث: أنَّ جمرة العقبة ترمى من بطن الوادي، ويجعل الرامي الكعبة عن يساره، ومنًى عن يمينه، ثم يرميها.
ويستفاد من حديث جابر رضي الله عنه: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر في
(1)
أخرجه البخاري (1749)، ومسلم (1296)(307).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1299)(314).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1751).
الضحى، وأما في أيام التشريق فالواجب أن تكون بعد زوال الشمس؛ لأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم نقل بوجوب الرمي في يوم النحر ضحًى؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سأله رجل: رميت بعدما أمسيتُ؟ فقال: «لا حرج» .
ويستفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: معرفة الهيئة المستحبة في رمي الجمار الثلاث، وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر الطويل.
748 -
وَعَنْهُ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اللهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ» ، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالمُقَصِّرِينَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
فيه أنَّ الأفضل للحاج والمعتمر أن يحلق رأسه، ويجوز التقصير.
والأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بذلك؛ وذلك من أجل أن يبقى له شعر يحلقه عند تحلله من الحج، والله أعلم.
وانظر ما تقدم تحت حديث جابر الطويل.
(1)
أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301)(317).
749 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:«اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:«ارْمِ وَلَا حَرَجَ» ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ:«افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
يستفاد من هذا الحديث: أنَّ أعمال يوم النحر، -وهي على الترتيب-:
الرمي.
ثم النحر.
ثم الحلق أو التقصير.
ثم الطواف.
لا يجب الترتيب بينها، وهو قول الجمهور، وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر رضي الله عنه، رقم المسألة [189].
(1)
أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306).
750 -
وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من هذا الحديث: أنَّ الترتيب مأمور به؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالنحر، ثم الحلق، وهذا الأمر محمول على الاستحباب على الصحيح في المسألة، وقد تقدمت.
(1)
أخرجه البخاري برقم (1811).
751 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من هذا الحديث: أنَّ التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق.
وهذا الحديث ضعيف، وقد جاءت أحاديث تدل على أنَّ التحلل الأول يحصل بالرمي فقط.
وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر رضي الله عنه، رقم المسألة [190].
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 143)، وأبوداود (1978)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وفيه ضعف، وقد خلَّط في الإسناد والمتن، فروى الإسناد على وجهين، وروى المتن على ثلاثة أوجه، فتارة كما في الباب، وتارة يقول:«إذا رميتم» فحسب، وتارة يزيد «وذبحتم». قال البيهقي (5/ 136): وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها. اهـ يعني بلفظ:(كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت).
752 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث: أنَّ المرأة تتحلل بالتقصير لا بالحلق، وهذا مُجمعٌ عليه.
وانظر حديث جابر، رقم المسألة [178].
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (1985)، حدثنا أبويعقوب البغدادي -ثقة- حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح، وقد صرح ابن جريج بالإخبار عن عبدالحميد:
أخرجه الدارمي (2/ 64) أخبرنا علي بن عبدالله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا ابن جريج أخبرني عبدالحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة، فذكره.
فالحديث صحيح، وقد صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (686).
753 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالمُطَّلِبِ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
754 -
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
يستفاد من الحديثين: أنَّ المبيت بمنى في أيام التشريق واجب على الحاج، ولا يرخص في ترك المبيت إلا لمن كان له عذر.
ويستفاد من حديث عاصم أيضًا: أنه يجوز الجمع بين رمي يومين في يوم واحد بسبب العذر.
واستنبط جمهور أهل العلم من حديث عاصم أنَّ أيام التشريق كلها وقت مجزئ للرمي، فمن أخَّر رمي يومٍ إلى آخر أجزأه، وقد أساء إن أخَّر بغير عذر.
وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج.
(1)
أخرجه البخاري (1634)، ومسلم (1315).
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (4/ 450)، وأبوداود (1975)، والنسائي (5/ 273)، والترمذي (955)، وابن ماجه (3037)، كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
وأخرجه ابن حبان (3888)، من طريق ابن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر بإسناده مختصرًا. وإسناد الحديث صحيح، رجاله ثقات معروفون، وأبو البدَّاح بن عاصم بن عدي، وثقه ابن سعد وابن حبان، فهو ثقة.