الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وقف؛ لأنَّ السؤال كان على الوقوف، ولحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود (1949)، والترمذي (889)، وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع؛ فقد أدرك الحج» ؛ فإنه يدل على إدراك الحج بإدراك أدنى وقت قبل طلوع الفجر، ومن فعل ذلك فإنه لا يدرك الصلاة مع الإمام بمزدلفة.
(1)
مسألة [123]: الوقوف في المشعر الحرام
.
قوله: «حتى أتى المشعر الحرام» .
المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو (جبل قزح)، وعليه المسجد المبني في هذا اليوم.
ويصح الوقوف في جميع مزدلفة، ويطلق عليها كلها المشعر الحرام؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«وقفت هاهنا وجمع كلها موقف» أخرجه مسلم (1218)(149)، عن جابر رضي الله عنه.
• واختلف نقل أهل العلم في الوقوف في المشعر الحرام:
فمنهم من يجعل الخلاف فيه كالخلاف في المبيت بمزدلفة، كالحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد قال في «الفتح» (1676) في سياق كلامه عن المشعر الحرام: وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَكَانَ بَعْضهمْ يَقُولُ: وَمَنْ مَرَّ بِمُزْدَلِفَة فَلَمْ يَنْزِلْ بِهَا؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ نَزَلَ بِهَا، ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ اللَّيْلِ؛ فَلَا دَمَ
(1)
وانظر: «الفتح» (1676).
عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ. وَقَالَ مُجَاهِد، وقَتَادَة، وَالزُّهْرِيّ، وَالثَّوْرِيّ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا؛ فَقَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَم. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَأَبِي ثَوْر، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مَنْ شَاءَ نَزَلَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ. وَذَهَب اِبْن بِنْت الشَّافِعِي، وَابْن خُزَيْمَة إِلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا رُكْن لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، وَأَشَارَ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى تَرْجِيحِهِ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلْقَمَةِ، وَالنَّخَعِيّ. انتهى المراد.
وكذلك ابن القيم حيث قال في «زاد المعاد» (2/ 253) -بعد أن ذكر حديث عروة بن المضرس-: وبهذا احتج من ذهب إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة، والمبيت بها ركنٌ. اهـ
ثم نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم أنهم يقولون بركنية المبيت.
بينما نصَّ النووي في «شرح المهذب» (8/ 151) أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌّ.
فقال رحمه الله: مذهبنا أنه يُستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح، ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًّا، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء، قال ابن المنذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك؛ فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار، دليلنا: حديث جابر السابق وهو صحيح. اهـ
فظاهر هذا النقل أنه كان يرى أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌّ عند