الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 806 - 807): في هذا نظر مذهبًا ودليلًا؛ فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والعيون فى قراره، ومعلومٌ أن ماءَ البئر لا يُفارقها، فهو كالبِركة التى اتخذت مقرًّا كالبئر سواء، ولا فرقَ بينهما، وقد تقدم مِن نصوص أحمد ما يدل على المنع مِن بيع هذا، وأما الدليل فما تقدم من النُّصوص التى سقناها، وقوله في الحديث الذى رواه البخاري في وعيد الثلاثة، «والرَّجُلُ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ» .
(1)
ولم يُفرق بين أن يكونَ ذلك الفضلُ في أرضه المختصة به، أو في الأرض المباحة، وقوله:«النَّاسُ شُركَاءُ فى ثَلَاثٍ»
(2)
، ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركًا، وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ فقال: «الماء»
(3)
، ولم يشترط كون مقره مباحًا، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرًا ونظرًا. اهـ
مسألة [4]: بيع البئر والعين
.
إذا كانت في أرض مملوكة؛ فيجوز له بيعها، ومشتريها أحق بمائها؛ لحديث عثمان بن عفان في «البخاري» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من يشتري بئر رومة، وله الجنة؟»
(4)
، فاشتراها عثمان، وكانت ليهودي، وسبلها للمسلمين، وجعل دلوه
(1)
أخرجه البخاري برقم (7212)، وكذلك مسلم (108)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» (916).
(3)
أخرجه أبو داود (1669)(3476)، والدارمي (2613)، وأحمد (3/ 480 - )، من حديث بهيسة، عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل.
(4)
أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم برقم (2778)، وأخرجه أيضًا الترمذي (3706)، والنسائي (3608)، والبيهقي (6/ 168)، وانظر «الإرواء» (1594).
من دلاء المسلمين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت فيه تنازعًا إذا كانت الأرض مملوكة. اهـ
(1)
تنبيه: قوله في الحديث: «وعن بيع ضراب الجمل» يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى.
(1)
انظر: «المغني» (6/ 147)«مجموع الفتاوى» (29/ 216).