الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
755 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ .. الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
756 -
وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟» . الحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: كم خطبة تُستحبُّ في الحج
؟
أما خطبة عرفة فاستحبها أهل العلم، ولا أعلم من أنكرها، وتكون قبل صلاة الظهر، والعصر قبل ذهاب الناس إلى الموقف، وقد دلَّ عليها حديث جابر الطويل، وقد تقدم.
واستحبَّ جماعةٌ من أهل العلم خطبةً أخرى يوم النحر؛ لحديث أبي بكرة المذكور في الباب، وجاءت أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرها تدل على خطبة يوم النحر، وممن استحبها الشافعي، وأحمد، وداود، وزفر وغيرهم، وأنكرها مالك، وأبو حنيفة، وقالوا: إنما هي نصيحة ولم يقصد الخطبة. وهذا غير صحيح، والصواب الاستحباب وهو مذهب الجمهور.
(1)
أخرجه البخاري (1741)، ومسلم (1679).
(2)
ضعيف. أخرج أبوداود (1953)، من طريق ربيعة بن عبدالرحمن بن حصين عن جدته السراء بنت نبهان
…
، وإسناده ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي، وجدته لا تعرف إلا بهذا الحديث، وحديث آخر ضعيف أيضًا.
واستحبَّ جماعةٌ من أهل العلم خطبة أخرى في أوسط أيام التشريق، وهو يوم الرؤوس، ويوم النفر الأول، وهو قول الشافعي، وأحمد، وداود، واستدلوا بحديث السَّراء بنت نبهان الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف.
ولكن يشهد له ما أخرجه أبو داود (1952) بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التي خطب بمنى.
وكذلك ما أخرجه أحمد (5/ 411) بإسناد صحيح عن أبي نضرة قال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:«أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: «لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» .
ولم يستحب هذه الخطبة مالك، وأبو حنيفة، وزفر، واستحب الأولان أن يخطبها يوم النفر، واستحب الأخير أن يخطب يوم التروية، ولا نعلم لهم دليلًا على ذلك.
واستحبَّ الشافعية، ومالك، وأبو حنيفة خطبة في اليوم السابع قبل يوم التروية، واستدلوا بما أخرجه البيهقي (5/ 111)، من حديث ابن عمر، وجابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خطب في ذلك اليوم.
والحديث في إسناده: أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي، وهو مجهول الحال، وقد روى الحديث على وجهين، فتارةً يرويه عن أبي قُرَّة موسى بن طارق الزبيدي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وتارةً يرويه عن أبي قرة، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر؛ ففي النفس شيء من الاحتجاج بهذا الحديث.
وعلى هذا: فالصحيح عدم استحباب خطبة في اليوم السابع، وهو مذهب أحمد وغيره.
ويستحبُّ للإمام، بل ينبغي له أن يحث الناس في هذه الخُطب على التوحيد، ويذكرهم بحقوق المسلمين، ويعلمهم في كل خطبة المناسك التي يفعلونها، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 89)، «المغني» (5/ 335).
757 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:«طَوَافُك بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحد لحجِّه وعمرته.
وقد تقدمت المسألة تحت حديث جابر رضي الله عنه، برقم [188].
758 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ الرمل خاصٌّ بطواف القدوم، ولا رمل في طواف الإفاضة.
وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر رقم المسألة [186].
(1)
أخرجه مسلم برقم (2/ 879) بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وفي (2/ 880) بلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» .
واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لأبي داود برقم (1897) وهو معل بالإرسال كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 294).
(2)
صحيح. لم يخرجه أحمد وأخرجه أبوداود (2001)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 460 - 461)، وابن ماجه (3060)، والحاكم (1/ 475)، كلهم من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. ورجاله رجال الشيخين إلا أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن، وبعض أهل العلم يصححون عنعنة ابن جريج عن عطاء؛ لكونه لازمه كثيرًا، وصح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء؛ فقد سمعته منه. وهذا الذي تتطمئن النفس إليه، فالحديث صحيح، والله أعلم.