الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
785 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ.
(1)
وَأَخْرَجَهُ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» مِنْ رُوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرٍو المَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: البيع بشرط السلف، أو القرض
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 334): وَلَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِفَهُ، أَوْ يُقْرِضَهُ، أَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: إنْ تَرَكَ مُشْتَرِطُ السَّلَفِ السَّلَفَ؛ صَحَّ الْبَيْعُ.
قال: وَلِأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَلِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الْقَرْضَ؛ زَادَ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ؛ فَتَصِيرُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ عِوَضًا عَنْ الْقَرْضِ، وَرِبْحًا
(1)
حسن، واللفظ الثاني منكر. أما الحديث بتمامه، فأخرجه أحمد (2/ 174، 178)، وأبوداود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (7/ 288)(7/ 295)، كلهم من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن، وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به. وأما اللفظ الثاني، فأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (128)، والطبراني في «الأوسط» (4358) من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب به، فهي رواية منكرة، وفي السند إلى أبي حنيفة (عبدالله بن أيوب القربي الضرير، وهو متروك).
لَهُ، وَذَلِكَ رِبًا مُحَرَّمٌ؛ فَفَسَدَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ. اهـ
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك كما في «تهذيب السنن» (5/ 150).
قلتُ: البيع بشرط السلف: أن يقول له: أبيعك بيتي على أن تسلفني مائة ألف إلى خمسة أشهر مقابل وسقين من الزبيب.
والبيع بشرط القرض: أن يقول له: أبيعك سيارتي على أن تقرضني مائة ألف، ويحصل أيضًا الشرط من قِبَل المشتري.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (29/ 62): فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع بين سلف وإجارة؛ فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك: هي مثل القرض. فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة؛ لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين؛ فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف: لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعا بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين. اهـ
(1)
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 62 - 63، 334 - 335).