الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التلبية بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه
…
قال: وكان يقول في تلبيته: «لبيك عمرة وحجًّا» ، وكان يقول للواحد من أصحابه:«بم أهللت؟» وقال في المواقيت: «مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن؛ فمهله من أهله»
(1)
، والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. اهـ
وما رجَّحه شيخ الإسلام هو الذي صححه الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «الشرح الممتع» (7/ 79)، وهو الصواب، وبالله التوفيق.
مسألة [4]: الإحرام عَقِبَ الصلاة
.
استحبَّ أهل العلم أن يُحرِمَ عَقِبَ صلاةٍ، فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحرم عَقِبَ الصلاة كما في «صحيح مسلم» (1218)(1243)، من حديث ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، وأخرج مسلمٌ في «صحيحه» (1184)(21) عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ
…
».
(1)
تقدم تخريجه رقم (705)، وأما قوله:«ومهل أهل العراق ذات عرق» ، فتقدم الكلام عليه رقم (706 - 707).
وأخرج البخاري (1534)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» .
واختار شيخ الإسلام أنه يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته.
قال: وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه.
ومال إلى قوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
قلتُ: حديث ابن عمر المتقدم يدل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُحرم عَقِبَ الصلاة، ويظهر من لفظ الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يتحرى أن يجعل إحرامه عَقِبَ الصلاة، والله أعلم.
وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام كما قال شيخ الإسلام، بل يصلح أن يصلِّيَ ضحًى أونفلًا مطلقًا في غير وقت النهي، ثم يحرم، والله أعلم.
(1)
فائدة: قال صاحب «الإنصاف» (3/ 391): لا يصلي الركعتين في وقتِ نهيٍ على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ
قلتُ: وهو الظاهر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب، وليست صلاةً للإحرام، والله أعلم.
(1)
انظر: «المغني» (5/ 80 - 81)، «شرح مسلم» (8/ 92 - 93)، «الشرح الممتع» (7/ 76 - 77)، «المحلَّى» (826).